السيد محمد حسن الترحيني العاملي

234

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الإحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه . ورابعها : الحرية ( 1 ) فلو وطئ العبد زوجته حرة ، أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق ما لم يطأ بعده ( 2 ) ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه ، والمبعض ( 3 ) . وخامسها : أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر ، ولا التفخيذ ، ونحوه كما سلف . وفي دلالة الفرج والإصابة ( 4 ) على ذلك ( 5 ) نظر ، لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر وقد أطلقه عليه ( 6 ) فتخصيصه ( 7 ) هنا مع الإطلاق وإن دل عليه العرف ( 8 ) ليس بجيد . وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا ( 9 ) وهو تقييد لما

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب حد الزنا حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد الزنا حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب حد الزنا حديث 5 .