السيد محمد حسن الترحيني العاملي
230
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العدم ( 1 ) ، ومن أن الفعل أفحش والتحريم فيها أقوى ( 2 ) . ( ولا يعتبر الإحصان هنا ) في المواضع الثلاثة ( 3 ) ، لإطلاق النصوص بقتله ، وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب ، ولا بين المسلم والكافر ، والحر والعبد ، ولا تلحق به المرأة لو أكرهته ( 4 ) ، للأصل مع احتماله ( 5 ) . ( ويجمع له ) أي للزاني في هذه الصور ( 6 ) ( بين الجلد ، ثم القتل على الأقوى ) جمعا بين الأدلة ( 7 ) ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على
--> ( 1 ) النور الآية : 12 .