السيد محمد حسن الترحيني العاملي

228

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والأخبار تتناوله ( 1 ) . وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان ؛ من دخولهن في ذات المحرم ، وأصالة العدم . ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم ، دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة تحكّم ( 2 ) . نعم يمكن أن يقال : دلت النصوص على ثبوت الحكم في ذات المحرم مطلقا فيتناولهن ( 3 ) وخروج غيرهن ( 4 ) بدليل آخر كالإجماع ( 5 ) لا ينفي الحكم فيهن مع ثبوت الخلاف ( 6 ) لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن . ( و ) كذا يثبت الحد بالقتل ( للذمي إذا زنى بمسلمة ) ( 7 ) مطاوعة أو مكرهة ( 8 ) عاقدا عليها أم لا ( 9 ) . نعم لو اعتقده ( 10 ) حلالا بذلك ( 11 ) لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره ، لأن الحد يدرأ بالشبهة ( 12 ) ، . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .