السيد محمد حسن الترحيني العاملي

214

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وحريته ( 1 ) ، أو تصديق المولى له ) فيما أقر به ، لأن المانع من نفوذه كونه إقرارا في حق المولى . وفي حكم تصديقه انعتاقه ( 2 ) ، لزوال المانع من نفوذه . ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره ( 3 ) في نفي الحد عنه بالإقرار . نعم يؤدّب لكذبه ، أو صدور الفعل عنه ، لامتناع خلوه ( 4 ) منهما ولا في المجنون ( 5 ) بين المطبق ومن يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون . نعم لو أقر حال كماله ( 6 ) حكم عليه . ولا فرق في المملوك بين القن ( 7 ) والمدبر ( 8 ) ، والمكاتب بقسميه ( 9 ) وإن تحرر بعضه ، ومطلق المبعض ( 10 ) وأم الولد ، وكذا لا فرق في غير المختار ( 11 ) بين من

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب حد السرقة حديث 2 .