السيد محمد حسن الترحيني العاملي
200
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو لم يكن ) بين نصيب الثاني وسهامه ( وفق ( 1 ) ضربت المسألة الثانية في الأولى ) فما ارتفع صحت منه المسألتان . كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ( 2 ) ابنين وبنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورّثهم ( 3 ) فتضرب خمسة ( 4 ) في ستة ( 5 ) تبلغ ثلاثين ( 6 ) . وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا ( 7 ) فتضرب خمسة في اثني عشر . ( ولو ) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن ( مات بعض ورثة الميّت الثاني ) قبل القسمة أو بعض ورثة الأول ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحة وإلا ( عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى وهكذا ) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد .