السيد محمد حسن الترحيني العاملي
20
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فلا تعارض الصحيح ( 1 ) . وفي إلحاق شبه العمد به ( 2 ) أو بالخطإ ( 3 ) قولان ، أجودهما الأول لأنه ( 4 ) عامد في الجملة . ووجه العدم : كونه خاطئا كذلك ( 5 ) ، ولأن التعليل ( 6 ) بمقابلته ( 7 ) بنقيض مقصوده لا يجري فيه ( 8 ) . ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما ( 9 ) ، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد ( 10 ) نظر ، ولعل الأول أوجه ( 11 ) . ولا بين المباشر والسبب ( 12 ) في ظاهر المذهب ( 13 ) ، للعموم ( 14 ) . ( ويرث الدية ) ( 15 ) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أم صلحا