السيد محمد حسن الترحيني العاملي
185
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وتأتّي الحاجة إليه أيضا فلا بد من الإشارة إلى معناها ( 1 ) : فالمتماثلان هما : المتساويان قدرا . والمتباينان هما : المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة ( 2 ) ، أو مرارا ( 3 ) بقي واحد . ولا يعدّهما ( 4 ) سوى الواحد ، سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسة ، أم لا كثلاثة وسبعة . والمتوافقان هما : اللذان يعدّهما غير الواحد ( 5 ) ويلزمهما ( 6 ) أنه إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة ( 7 ) أو مرارا ( 8 ) بقي أكثر من واحد وتوافقهما بجزء ما يعدّهما ( 9 ) . فإن عدهما ( 10 ) الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف ، أو الثلاثة فبالثلث ، أو الأربعة فبالربع . وهكذا . ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزءا ( 11 ) كالأربعة مع الاثنين ( 12 ) فالمعتبر الأربعة . ثم إن كان أقلهما ( 13 ) لا يزيد عن نصف الأكثر ، ونفى الأكثر ولو مرارا ،