السيد محمد حسن الترحيني العاملي

180

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ( 1 ) . وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ( 2 ) ، ولا شيء من الفاسد بما أنزل اللّه ، ولا بحق ولا بقسط . وهذا هو الأقوى . وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما ( 3 ) . وقد عرفت فساده ( 4 ) في فاسد النسب ( 5 ) . وأما أخبار الشيخ ( 6 ) فعمدتها خبر السكوني وأمره واضح ( 7 ) . والباقي ( 8 ) لا ينهض على مطلوبه . وعلى ما اخترناه ( 9 ) ( فلو نكح ) المجوسي ( أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثه ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه الأم بالزوجية ) لأنه ( 10 ) سبب فاسد . ( ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث ) بينه وبين أولاده ( بالنسب أيضا ) وإن كان فاسدا : ويتفرع عليهما ( 11 ) فروع كثيرة يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث : فلو أولد المجوسي بالنكاح ( 12 ) ،