السيد محمد حسن الترحيني العاملي

161

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أنك هنا تقسمه على ثلاثة ( 1 ) . ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره ثلاث مرات إن كان زوجا ، وسبع مرات إن كان زوجة . وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض . [ الثانية - من ليس له فرج ] ( الثانية - من ليس له فرج ) الذكر ولا الأنثى ، إما بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان ، أو البول ( 2 ) مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ( 3 ) ، أو بأن يكون له لحمة رابية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كلّه ( يورّث بالقرعة ) على الأشهر . وعليه شواهد من الأخبار . منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) : « يكتب على سهم