السيد محمد حسن الترحيني العاملي

159

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وثلاثين أخرى ( 1 ) فله نصفهما ، وللأنثى واحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون . فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد ( 2 ) ، لأن المردود ( 3 ) على تقدير أنوثيتها ( 4 ) ستة وهي فاضلة ( 5 ) على تقدير الذكورية ( 6 ) . ولو اجتمع معه ( 7 ) في أحد الفروض ( 8 ) أحد الزوجين ضربت مخرج