السيد محمد حسن الترحيني العاملي
154
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عشرة : من الجانب الأيمن تسع ، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر ( 1 ) . وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص ( 2 ) . ومستند هذا القول ما روي ( 3 ) من قضاء علي عليه السّلام به معلّلا بأن حوّاء خلقت من ضلع آدم عليه السّلام وإن خالفت ( 4 ) في عدد الأضلاع . وانحصار أمره ( 5 ) بالذكورة والأنوثة ، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة ( 6 ) ، لمفهوم الحصر في قوله تعالى : يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ( 7 ) . وفي الرواية ضعف . وفي الحصر منع وجاز خروجه ( 8 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 و 2 و 6 .