السيد محمد حسن الترحيني العاملي

151

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إليه دافع اختيارا كان ضامنا له ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه ، ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده . [ الفصل الرابع - في التوابع وفيه مسائل ] ( الفصل الرابع - في التوابع ) [ وفيه مسائل ] : [ الأولى - في ميراث الخنثى ] ( الأولى - في ميراث الخنثى ( 1 ) ، وهو من له فرج الرجال والنساء وحكمه أن يورّث ( 2 ) على ما ) أي للفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي ( سبق منه )

--> ( 1 ) القيامة الآية : 39 . ( 2 ) الشورى الآية : 49 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 2 و 1 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 و 2 .