السيد محمد حسن الترحيني العاملي
146
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وكذا يشترك الجدّ للأب والأخ من قبله ( 1 ) أن الأم فيبنى إرثها على ما سلف ( 2 ) . والأقوى أنها تشاركهم أيضا ، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب . ( ثمّ ) مع عدمهم ( 3 ) أجمع يرثه ( 4 ) ( الإخوة والأخوات ) ( 5 ) من قبل الأب والأم ، أو الأب ( ولا يرثه المتقرب بالأم ) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها ( 6 ) ومستند ذلك كله ( 7 ) رواية السكوني في اللحمة ( 8 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 .