السيد محمد حسن الترحيني العاملي

141

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إذا أعتق عبدا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث . وفي إلحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد ( 1 ) ، وانعتاق القرابة ( 2 ) ، وشراء العبد نفسه ( 3 ) - لو أجزناه - بالعتق ( 4 ) الواجب ، أو التبرع قولان : أجودهما الأول ، لعدم تحقق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء . ( وكذا لو تبرّأ ) المعتق تبرّعا ( من ضمان الجريرة ) حالة الإعتاق ( وإن لم يشهد ) على التبري شاهدين على أصح القولين ، للأصل ( 5 ) ، ولأن المراد من الإشهاد ( 6 ) الإثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب كتاب العتق حديث 5 .