السيد محمد حسن الترحيني العاملي

127

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على الأقرب كالصحيحة ( 1 ) عملا بالأصل ( 2 ) . وتخلّفه ( 3 ) في الزوج ( 4 ) لدليل خارج ( 5 ) لا يوجب إلحاقها به ( 6 ) ، لأنه قياس ( 7 ) . [ في أنّ الطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث ] ( والطلاق الرجعي ( 8 ) لا يمنع من الإرث ) من الطرفين ( إذا مات أحدهما في العدة الرجعية ) ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة ، ( بخلاف البائن ) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته ( 9 ) ( إلا ) أن يطلق وهو ( في المرض ) ( 10 ) فإنها ترثه إلى سنة ،

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 و 2 .