السيد محمد حسن الترحيني العاملي

109

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ ، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين لكن يختلف وجه الارتفاع ، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تداخلها ( 1 ) فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة . ومنشأ الاختلاف : النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية ، فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم ( 2 ) ، ومنهم من لاحظ الأصل ( 3 ) ، ومنهم من لاحظ الجهتين ( 4 ) . [ الثانية عشرة - أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ] ( الثانية عشرة - أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ( 5 ) ، ويأخذ كل ) واحد من الأولاد ( نصيب من يتقرب به ) فلأولاد الأخت المنفردة للأبوين أو الأب ، النصف ( 6 ) تسمية . والباقي ردّا ، وإن كانوا ذكورا ، ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أنثى قرابة ، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد ، ولأولاد الإخوة المتعددين لها ( 7 ) الثلث ، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا ، وإلا فللمتقرب بالأب ، وإلا ردّ الباقي على ولد الأخ للأم وعلى هذا القياس باقي الأقسام .