السيد محمد حسن الترحيني العاملي

104

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم ( 1 ) لما ذكر . ( وإنما يمنع الجدّ ) بالرفع ( الأدنى ) والجدّة وإن كانا للأم ( الجدّ ) بالنصب ( الأعلى ) وإن كان للأب ( 2 ) ، دون أولاد الإخوة ( 3 ) مطلقا ( 4 ) وكذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها ولا يمنعهم ( 5 ) الإخوة . ( ويمنع الأخ ) وإن كان للأم ومثله الأخت ( ابن الأخ ) وإن كان للأبوين لأنهما جهة واحدة ( 6 ) يمنع الأقرب منها الأبعد ( وكذا يمنع ابن الأخ ) مطلقا ( 7 ) ( ابن ابنه ) مطلقا ( 8 ) ( وعلى هذا القياس ) يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للأمّ الأبعد وإن كان للأبوين ، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من الأم السدس ، والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه ( 9 ) وكذا الحكم في الأولاد المترتبين ( 10 ) محتجا باجتماع السببين ( 11 ) . ويضعف بتفاوت الدرجتين ( 12 ) المسقط لاعتبار السبب ( 13 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب موجبات الإرث حديث 3 .