السيد محمد حسن الترحيني العاملي

102

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأم الأربعة لكل ثلاثة ، وثلثاها ( 1 ) لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة ، ولكل ذكر ثمانية . وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجدّ ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة ( 2 ) . ولو كان اجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب ( 3 ) ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية وبالاختلاف مع الاختلاف . ولو فرض جدة لأم ، وجد لأب وأخ لأب ( 4 ) فلكل واحد منهم ثلث . ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين ( 5 ) : - اثنان من تسعة ( 6 ) - وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما ( 7 ) .