السيد محمد حسن الترحيني العاملي
10
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مع صدق اسم النّسب عرفا ( 1 ) على الوجه الشرعي ( 2 ) . وهو ثلاث مراتب ( 3 ) ، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة ، خال ( 4 ) من الموانع . فالأولى : ( الآباء ) دون آبائهم ( 5 ) ( والأولاد ) وإن نزلوا . ( ثم ) الثانية : ( الإخوة ) والمراد بهم : ما يشمل الأخوات للأبوين ، أو أحدهما ( 6 ) ( والأجداد ) والمراد بهم : ما يشمل الجدات ( فصاعدا . وأولاد الإخوة ) والأخوات ( فنازلا ) ذكورا وإناثا . وأفردهم عن الإخوة ( 7 ) لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم فلا يدخلون ، ولو قيل ( 8 ) :