السيد محمد حسن الترحيني العاملي
99
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحا ( 1 ) كغيره من العقود ، ولأنه ( 2 ) وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات ( 3 ) . وقيل : يكفي حصولها ( حال الوفاة ) حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق حصول صفات الأهلية له قبل الموت صح ، لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت وهو محل الولاية ولا حاجة إليها قبله . ويضعف بما مر ( 4 ) ( وقيل : ) يعتبر ( من حين الإيصاء إلى حين الوفاة ) جمعا بين الدليلين . والأقوى اعتبارها من حين الايصاء واستمراره ( 5 ) ما دام وصيا ( 6 ) . [ في أجرة الوصيّ ] ( وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة ) ( 7 ) وهي