السيد محمد حسن الترحيني العاملي

93

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الانفراد فيجب اتّباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال ( 1 ) ، والآخر مع الاجتماع خاصة . وقريب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين ، وانفراد الباقي بعد موت الآخر ، أو عجزه فيتبع شرطه ، وكذا يصح شرط مشرف ( 2 ) على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شيء من التصرفات وإنما تصدر عن رأيه ( 3 ) فليس للوصي التصرف بدون إذنه ( 4 ) مع الإمكان ، فإن تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم إلى الوصي معينا ( 5 ) كالمشروط له ( 6 ) الاجتماع على الأقوى ( 7 ) ، لأنه في معناه ( 8 ) حيث لم يرض برأيه منفردا ، وكذا يجوز اشتراط تصرف أحدهما في نوع خاص ، والآخر في الجميع منفردين ، ومجتمعين على ما اشتركا فيه . [ في ما لو خان الوصي ] ( ولو خان ) ( 9 ) . . . .