السيد محمد حسن الترحيني العاملي

91

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حالة الانفراد ولم يرض الموصي إلا به ( 1 ) ، ( ولو نهاهما عن الاجتماع ( 2 ) اتبع ) قطعا عملا بمقتضى الشرط الدال صريحا على النهي عن الاجتماع فيتبع . ( ولو جوّز لهما الأمرين ) ( 3 ) الاجتماع والانفراد ( أمضي ) ما جوّزه وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع ، والانفراد ( فلو اقتسما المال ) في هذه الحالة ( جاز ) بالتنصيف ، والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر ، لأن مرجع القسمة حينئذ ( 4 ) إلى تصرف كل منهما في البعض ( 5 ) وهو ( 6 ) جائز بدونها ، ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه ، لأنه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه ( 7 ) ( ولو ظهر من الوصي ) المتحد ، أو المتعدد على وجه يفيد الاجتماع ( 8 ) ( عجز ( 9 ) ضم الحاكم إليه معينا ) ، لأنه بعجزه خرج

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 181 .