السيد محمد حسن الترحيني العاملي

9

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والقبول الرضا ) بما دل عليه الإيجاب ، سواء وقع باللفظ ( 1 ) أم بالفعل ( 2 ) الدال عليه ( 3 ) كالأخذ ، والتصرف ، وإنما يفتقر إليه ( 4 ) في من يمكن في حقه كالمحصور لا غيره كالفقراء ، والفقهاء ، وبني هاشم ، والمسجد ، والقنطرة كما سيأتي . واستفيد من افتقارها ( 5 ) إلى الإيجاب والقبول أنها من جملة العقود ، ومن جواز رجوع الموصي ما دام حيا ، والموصى له كذلك ( 6 ) ما لم يقبل بعد الوفاة كما سيأتي أنها من العقود الجائزة ، وقد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود ( 7 ) . ولما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي ( 8 ) ، ولا مقارنته ( 9 ) للإيجاب ، بل يجوز مطلقا سواء ( تأخر ) عن الإيجاب ، ( أو قارن ) .