السيد محمد حسن الترحيني العاملي

81

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قيل : جاز لظاهر مكاتبة الصفار ، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له ، ولأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص . وفيه منع دلالة الرواية ، وإقامته مقام نفسه ، في فعله مباشرة كما هو الظاهر ، ونمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات ، فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره ، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك ، والأقوى المنع . [ في ما يعتبر في الوصي ] ( ويعتبر في الوصي الكمال ) بالبلوغ ( 1 ) ، والعقل ( 2 ) ، فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا ( 3 ) ، ولا إلى مجنون كذلك ( 4 ) ( والإسلام ) ( 5 ) فلا

--> ( 1 ) لوسائل الباب - 70 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 . ( 2 ) الدعائم ج 2 ص 363 ، وقد ذكر صوره في مستدرك الوسائل الباب - 69 - من أبواب الوصايا حديث 3 ، وذيله في الباب - 64 - منها حديث 1 .