السيد محمد حسن الترحيني العاملي

79

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به ، بخلاف المساوي والأردىء ، وفي الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعا ، وفي التحرير لم يفرق كذلك في عدمه ( 1 ) . والأنسب عدم الفرق ( 2 ) ، وتوقف كونه رجوعا على القرائن الخارجة فإن لم يحكم بكونه رجوعا يكون ( 3 ) مع خلطه بالأجود شريكا بنسبة القيمتين ( 4 ) . [ الفصل الرابع في الوصاية ] ( الفصل الرابع في الوصاية ) ( 5 ) [ في الوصية على الأطفال ] بكسر الواو وفتحها وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما