السيد محمد حسن الترحيني العاملي
65
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
هنا ما كان طريقا إلى ثوابه فيتناول كل قربة جريا له على عمومه . وقيل : يختص الغزاة ، ( ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبين ما يصنع به ، دفع إليه يصنع به ما شاء ) ( 1 ) لأن الوصية بمنزلة التمليك فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك ، ولو عين له المصرف تعين . [ في أنه تستحب الوصية لذوي القرابة ] ( وتستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أم غيره ) ( 2 ) لقوله تعالى :
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 181 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 180 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الوصايا حديث 4 و 2 و 1 .