السيد محمد حسن الترحيني العاملي
643
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الكمية بالغالب بل تجب الكفاية لو كان الغالب أقلّ منها ( 1 ) ، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها ( 2 ) وإنما تعتبر فيه ( 3 ) الكيفية . ( ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع ) مع إمكانهما ( 4 ) ، وإلا أجبر على الممكن منهما خاصة ، وفي حكم البيع : الإجارة ( 5 ) مع شرط النفقة على المستأجر . والعتق ( 6 ) ، فإن لم يفعل ( 7 ) باعه الحاكم أو آجره ، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه ( 8 ) إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به ؟ الوجهان ( 9 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 13 - من كتاب العتق حديث 8 . ( 2 ) كنز العمال ج 5 ص 17 رقم الحديث 374 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 8 ص 8 .