السيد محمد حسن الترحيني العاملي

640

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( مال ) يجب صرفه في الدين ( 1 ) ( باعه الحاكم ) إن شاء ( 2 ) ( وأنفق منه ) ( 3 ) . وفي كيفية بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة . والثاني : أن لا يفعل ذلك ( 4 ) ، لأنه يشقّ ، ولكن يقترض عليه ( 5 ) إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ( 6 ) والأقوى : جواز الأمرين . ولو تعذرا ( 7 ) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز بيع أقل ما يمكن بيعه ( 8 ) ، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم ، لتوقف الواجب عليه ( 9 ) . [ الثالث في نفقة الملك ] ( الثالث الملك : وتجب النفقة ( 10 ) على الرقيق ) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 و 4 . ( 3 ) سنن البيهقي ، ج 8 ص 6 .