السيد محمد حسن الترحيني العاملي

638

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

دنيا ( 1 ) ، فلو كان له أب وابن . أو أبوان وأولاد معهما ( 2 ) ، أو مع أحدهما ( 3 ) ، وجب قسمة الميسور ( 4 ) على الجميع بالسوية ( 5 ) ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا . ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه ، وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته ( 6 ) وكثرتهم ( 7 ) ، فالأجود القرعة ، لاستحالة الترجيح بغير مرجّح ، والتشريك ينافي الغرض ( 8 ) ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه ( 9 ) ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسما ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع . ( وهم ) يعني الآباء والأولاد ( أولى من آبائهم ( 10 ) وأولادهم ) ( 11 ) لزيادة القرب ( و ) هكذا ( كل طبقة أولى من التي بعدها ) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد وهكذا ، كل ذلك ( مع القصور ( 12 ) ) أما مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم ( ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما ) نفقته ( بالسويّة ) ( 13 ) لتساويهما في المرتبة بالنسبة إليه ( 14 ) ، والبنت كالابن ( 15 ) ، أمّا الأم ( 16 ) ففي مساواتها للأب في مشاركة الولد ، أو تقديمه