السيد محمد حسن الترحيني العاملي
636
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وجوده ( 1 ) ويساره ( ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا ) يقدم الأقرب منهم فالأقرب ( وإن عدمت الآباء ) أو كانوا معسرين ( فعلى الأم ) ( 2 ) مع وجودها ويسارها ( ثمّ على أبويها بالسوية ) ( 3 ) لا على جهة الإرث ( 4 ) ، وأم الأب ( 5 ) بحكم أم الأم وأبيها ( 6 ) ، وكذا أم الجد للأب مع أبوي الجد والجدة للأم . وهكذا . ( والأقرب ) إلى المنفق عليه ( في كل مرتبة ) من المراتب ( مقدّم ( 7 ) على الأبعد ) وإنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه ( 8 ) أو فقره ، فالولد مقدم في الإنفاق على أبيه ( 9 ) وأمه وإن علوا على ابنه ( 10 ) وهكذا ، ومتى تعدد من يجب عليه الإنفاق تساووا
--> ( 1 ) سورة الأنفال ، الآية : 75 .