السيد محمد حسن الترحيني العاملي
633
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
منها ( 1 ) أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم ( 2 ) . وقيل : لا يجب مطلقا ( 3 ) بل يلزم ببيعه ، أو الإنفاق ( 4 ) عليه كما سيأتي ( 5 ) وهو حسن . ( ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته ) ( 6 ) ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلى من ذكر ( 7 ) ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه ( 8 ) ، لأنها ( 9 ) مواساة وهو ( 10 ) ليس من أهلها ( 11 ) ( والواجب ) منها ( 12 ) ( قدر الكفاية ) للمنفق عليه ( من الإطعام والكسوة والمسكن ) بحسب زمانه ( 13 ) ومكانه .