السيد محمد حسن الترحيني العاملي

631

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

علوا ( والأولاد فنازلا ) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق أم لبنته ( ويستحب ) النفقة ( على باقي الأقارب ) من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ( ويتأكد ) الاستحباب ( في الوارث منهم ) في أصح القولين . وقيل : تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ بعد قوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وإذا وجب ( 1 ) على الوارث - والعلة هي الإرث - ثبت من الطرفين ( 2 ) لتساويهما فيه ( 3 ) ، ولا فرق في المنفق ( 4 ) بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير عملا بالعموم . ( وإنما يجب الإنفاق على الفقير ( 5 ) العاجز عن التكسب ) فلو كان مالكا مئونة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب النفقات حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) سورة البقرة ، الآية : 233 . ( 4 ) سنن أبي ماجة ج 1 ص 564 حديث 1851 .