السيد محمد حسن الترحيني العاملي
627
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولو ( 1 ) في دار ، لا بدار ( 2 ) لما في ( 3 ) مشاركة غيره ( 4 ) من الضرر ( 5 ) . ( ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوّة ) بالقطن ( لليقظة ، واللحاف للنوم ) إن اعتيد ذلك في البلد ( ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب ) على الزوج بذله ( ويرجع في جنسه ) ( 6 ) من حرير أو كتان أو قطن أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما ( إلى عادة أمثالها ) في البلد ، ويعتبر في مراتب الجنس المعتاد حاله ( 7 ) في يساره ( 8 ) وغيره ، وقيل لا تجب الزيادة على القطن لأنّ غيره رعونة ( 9 ) ، وهو ضعيف لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك ( 10 ) ( وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف ) لشدة البرد أو لاختلاف الفصول فيه ( 11 ) ، ولكن هنا ( 12 ) لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر ( 13 ) عندها ( 14 ) ( وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة ) لأمثالها في تلك البلدة . ( ولو دخل بها ، واستمرت تأكل معه على العادة ، فليس لها مطالبته ( 15 ) بمدة )