السيد محمد حسن الترحيني العاملي

620

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

من وجوب النفقة خرج منه ( 1 ) حال التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل . وفيه نظر ، لأن النصوص ( 2 ) عامة أو مطلقة فهي قاطعة للأصل ( 3 ) إلى أن يوجد المخصّص والمقيّد ( 4 ) ، إلا أنّ الخلاف ( 5 ) غير متحقق ، فالقول بما عليه الأصحاب متعين . وتظهر الفائدة ( 6 ) فيما ذكر ( 7 ) وفيما إذا اختلفا في التمكين ( 8 ) ، وفي وجوب قضاء النفقة الماضية ( 9 ) ، فعلى المشهور ( 10 ) القول قوله في عدمهما ( 11 ) عملا بالأصل فيهما ( 12 ) . وعلى الاحتمال ( 13 ) قولها ( 14 ) لأنّ الأصل بقاء ما وجب ( 15 ) ، كما يقدم