السيد محمد حسن الترحيني العاملي

61

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب ) ( 1 ) تحصيلها به مع الإمكان ( ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي ) من المال المعين على المشهور بين الأصحاب . وربما قيل : إنه إجماع . ومستنده رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام : ولو لم ير جد إلا بأزيد توقع المكنة ، فإن يئس من أحد الأمرين ( 2 ) ففي وجوب شراء بعض رقبته ( 3 ) ، فإن تعذر صرف في وجوه البر ( 4 ) ، أو بطلان الوصية ابتداء ( 5 ) ، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول . ويقوى ( 6 ) لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية ، أو على الموت لخروج القدر عن ملك الورثة فلا يعود إليهم ( 7 ) . [ الفصل الثالث في الأحكام ] ( الفصل الثالث في الأحكام ) [ في أنه الوصية للذمي ] ( تصح الوصية للذمي ( 8 ) . )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 77 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 .