السيد محمد حسن الترحيني العاملي
597
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء » ، وتتأكد الكراهة في الأم ، لقوله عليه السّلام في هذا الحديث : « يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم » ( وأن تكسر عظامها ( 1 ) ، بل تفصّل أعضاء ) لقوله عليه السّلام في هذا الخبر : « ويجعل أعضاء ثم يطبخها » . ( ويستحب أن يدعى لها المؤمنون ( 2 ) ، وأقلهم عشرة ) قال الصادق عليه السّلام ( 3 ) : « يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل » وفي الخبر السابق ( 4 ) « لا يعطيها إلا لأهل الولاية » ( وأن يطبخ طبخا ) دون أن تفرّق لحما ، أو تشوى على النار ، لما تقدّم من الأمر بطبخها ( 5 ) . والمعتبر مسماه ( 6 ) ، وأقله أن يطبخ ( بالماء والملح ) ولو أضيف إليهما غيرهما فلا بأس ، لإطلاق الأمر ( 7 ) الصادق به ( 8 ) ، بل ربما كان ( 9 ) أكمل ، وما ذكره المصنف للتنبيه على أقلّ ما يتأدى به الطبخ ، لا الحصر إذا لم يرد نصّ بكون الطبخ
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 و 5 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 8 و 4 و 5 .