السيد محمد حسن الترحيني العاملي

595

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

تعذرت ، بل ينتظر الوجدان بخلاف الأضحيّة . قيل للصادق عليه السّلام : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال عليه السّلام : « لا ، إنّ اللّه تعالى يجب إطعام الطعام ، وإراقة الدماء ( ولتخصّ القابلة بالرجل والورك ( 1 ) ) ، وفي بعض الأخبار أنّ لها ربع العقيقة ( 2 ) ، وفي بعضها ثلثها ( 3 ) ، ( ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ) ( 4 ) بمعنى أنّ حصة القابلة تكون لها ، وإن كان الذابح ( 5 ) الأب ، ثم هي تتصدق بها ( 6 ) ، لأنه يكره لها ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 5 و 6 . ( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 و 10 و 15 . ( 8 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 9 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 .