السيد محمد حسن الترحيني العاملي

59

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأموال المظروفة ، ( وبالسفينة متاعها ) الموضوع فيها عند الأكثر . ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام ، وغيرها مما لم يصح سنده ، والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد ، وحقيقة الموصى به ( 1 ) مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى ، إلا أن تدل قرينة حالية ، أو مقالية على دخول الجميع ، أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة . والمصنف اختار الدخول ( إلا مع القرينة ) ( 2 ) فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا ( 3 ) . فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى ( 4 ) ، ويمكن حمل الرواية عليه ( 5 ) . [ في ما لو عقب الوصية بمضادها ] ( ولو عقب الوصية بمضادها ) ( 6 ) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ( عمل بالأخيرة ) ، لأنها ناقضة للأولى ، والوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى . ( ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ) ( 7 ) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان