السيد محمد حسن الترحيني العاملي
589
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
« يحلق رأسه ، ويعقّ عنه ، ويتصدّق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد » ، وفي خبر آخر ، أو ذهبا . ( ويكره القنازع ( 1 ) ) وهو أن يحلق من الرأس موضعا ، ويترك موضعا في أي جانب كان . روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وفي خبر آخر عن الصادق عليه السّلام أنّه كره القنزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القنزعة ، وعنه عليه السّلام قال : أتي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه . ( ويجب على الصبي الختان عند البلوغ ) ( 2 ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 و 8 و 9 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 66 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 2 و 3 .