السيد محمد حسن الترحيني العاملي
575
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ليوافق ( 1 ) الأصل . وليس ببعيد إن تحقق في ذلك ( 2 ) خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق ( 3 ) . [ في أنّ ولد المملوكة يلحق به ] ( وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة ) وهي الدخول وولادته لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز الأقصى ( يلحق به ( 4 ) ، وكذلك ولد المتعة ) ولا يجوز له نفيه ( 5 ) لمكان الشبهة فيهما ( 6 ) ( لكن لو نفاه انتفى ) ظاهرا ( بغير لعان فيهما ( 7 ) وإن فعل حراما ) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به ، أما ولد الأمة فموضع
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 5 و 2 . ( 3 ) سورة النور ، الآية : 6 .