السيد محمد حسن الترحيني العاملي

566

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وجعلهما ( 1 ) حكمين ، ولو كان ( 2 ) توكيلا لخاطب به الزوجين ، ولأنهما ( 3 ) إن رأيا الاصلاح فعلاه من غير استئذان ( 4 ) ، وإن رأيا التفريق ( 5 ) توقف على الإذن ( 6 ) ، ولو كان ( 7 ) توكيلا لكان تابعا لما دلّ عليه لفظهما ( 8 ) . وبذلك يضعّف قول القاضي بكونه ( 9 ) توكيلا ، استنادا إلى أن البضع حقّ للزوج ، والمال ( 10 ) حقّ للمرأة ، وليس لأحد التصرف فيهما إلا بإذنهما ( 11 ) ، لعدم الحجر عليهما ( 12 ) ، لأنّ ( 13 ) إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل ( 14 ) . وحيث كان ( 15 ) تحكيما ( فإن اتفقا ( 16 ) على الاصلاح ) بينهما ( 17 ) ( فعلاه ) من غير مراجعة ( 18 ) ، ( وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق ، )