السيد محمد حسن الترحيني العاملي

561

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ما يؤمّل به رجوعها ) فلا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ( ما لم يكن مدميا ، ولا مبرّحا ) أي شديدا كثيرا ( 1 ) قال اللّه تعالى : وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ( 2 ) . والمراد فعظوهن إذا وجدتم أمارات النشوز ، واهجروهن إن نشزن ، واضربوهن إن أصررن عليه ( 3 ) . وأفهم قوله تعالى : في المضاجع ، أنه لا يهجرها في الكلام ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) فيما زاد عن ثلاثة أيام لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاث » ( 6 ) ، ويجوز ( 7 ) في الثلاثة إن رجا به رجوعها ( 8 ) ، ولو حصل بالضرب تلف ، أو ادماء ضمن . [ في نشوز الزوج ] ( ولو نشز ) الزوج ( 9 ) ( بمنع حقوقها ) الواجبة لها عليه من قسم ، ونفقة ( فلها )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب النفقات حديث 2 .