السيد محمد حسن الترحيني العاملي
551
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عليه ( 1 ) الخروج من عندها بعد انتصاف الليل ( 2 ) إلى مكان خارج عن الأزواج ( 3 ) ، كما يجب ذلك ( 4 ) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الإكمال ، فإنّه يبيت عند الباقيات مثلها ( 5 ) ، مع المساواة ( 6 ) ، أو بحسابه ( 7 ) . [ في أنه ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة ] ( وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضاء الزوج ) ( 8 ) ، لأنّ القسم حقّ
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 296 .