السيد محمد حسن الترحيني العاملي

545

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة » ، وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرة ليلتان ، وله خمس . ويجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع ( 1 ) واحدة إن لم ترض بغيره ( 2 ) ، وإنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلّمة للزوج ليلا ونهارا ( 3 ) كالحرة . ( وكذا الكتابية الحرة ) ( 4 ) حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .