السيد محمد حسن الترحيني العاملي

54

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

تأخرت الوصية به ، سواء كان الواجب ماليا أم غيره ، وبدئ بعده بالأول فالأول . ثم إن كان الواجب ماليا كالدين والحج أخرج من أصل المال ، والباقي من الثلث ، وإن كان بدنيا كالصلاة ، والصوم قدّم من الثلث وأكمل ( 1 ) من الباقي مرتبا للأول فالأول . ( وإلا ) يكن فيها واجب ( بدئ بالأول ) منها ( فالأول حتى يستوفي الثلث )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 66 - من أبواب الوصايا حديث 1 .