السيد محمد حسن الترحيني العاملي
522
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قيام البينة به ( 1 ) إن كان ظاهرا ( 2 ) كالعيبين ( 3 ) المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، وإن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص اشترط فيهما ( 4 ) مع ذلك ( 5 ) الخبرة بحيث يقطعان بوجوده ، وإن كان ( 6 ) لا يعلمه غالبا غير صاحبه ، ولا يطّلع عليه إلا من قبله كالعنّة ( 7 ) فطريق ثبوته ( 8 ) اقراره ( 9 ) ، أو البينة على اقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ( 10 ) ، أو من الحاكم ( 11 ) مع نكول المنكر عن اليمين ، بناء على عدم القضاء بمجرده ( 12 ) . وأما اختبارها ( 13 ) بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج ( 14 ) فليس به كما ذهب إليه بعض ( 15 ) ، فليس بمعتبر في الأصح .