السيد محمد حسن الترحيني العاملي

520

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الضرورة ، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها ( 1 ) بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة ، ولو جهل الخيار ، أو الفورية فالأقوى أنه ( 2 ) عذر ، فيختار بعد العلم على الفور ، وكذا لو نسيهما ( 3 ) ، ولو منع منه ( 4 ) بالقبض على فيه ( 5 ) أو التهديد على وجه يعدّ إكراها فالخيار بحاله إلى أن يزول المانع ( 6 ) ، ثم تعتبر الفورية حينئذ ( 7 ) . ( ولا يشترط فيه ( 8 ) الحاكم ) ، لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليه ( 9 ) كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه اللّه . [ في أنّ الفسخ ليس بطلاق ولا مهر فيه ] ( وليس ) الفسخ ( بطلاق ) ( 10 ) فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ولا يعدّ في