السيد محمد حسن الترحيني العاملي
513
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ووجه الخيار ( 1 ) حينئذ ( 2 ) أنّ العلامة الدالة عليه ( 3 ) ظنية لا تدفع النفرة والعار عن الآخر . وهما ضرران منفيان ، وفيه : أنّ مجرد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحته ( 4 ) واستصحابه ( 5 ) من غير ( 6 ) نص . وربما منع من الأمرين ( 7 ) معا ، لأن الزائد هنا بمنزلة السلعة ( 8 ) والثقبة ( 9 ) وهما لا يوجبان الخيار . والظاهر أنّ الشيخ فرضه ( 10 ) على تقدير الاشتباه ( 11 ) ، لا الوضوح ، لأنه ( 12 ) حكم في الميراث بأنّ الخنثى المشكل لو كان زوجا ، أو زوجة أعطي نصف النصيبين ( 13 ) ، لكنه ( 14 ) ضعيف جدا فالمبنيّ عليه ( 15 ) أولى بالضعف .