السيد محمد حسن الترحيني العاملي
511
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بأصالة لزوم العقد ، واستصحابا لحكمه ( 1 ) مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ . وقيل : يفسخ بها مطلقا ( 2 ) ، نظرا إلى إطلاق الأخبار ( 3 ) بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع . وما ورد منها ( 4 ) مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها ( 5 ) سندا ، ودلالة ( 6 ) ، ولمشاركة ( 7 ) ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي . وفصّل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول ، لا بعده استنادا إلى خبرين ( 8 ) لا ينهضان حجة ، وتوقف في المختلف . وله وجه . ( وقيل ) والقائل الشيخ : ( لو بان ) الزوج ( خنثى فلها ( 9 ) الفسخ ) ، وكذا
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 6 و 1 .