السيد محمد حسن الترحيني العاملي
508
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( غيرها ) فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة ، أو وطء غيرها فليس بعنين . وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوّزه ( 1 ) لتحقق القدرة المنافية للعنّة ، ومع تحقق العجز عن ذلك أجمع فإنما تفسخ ( بعد رفع أمرها إلى الحاكم وأنظاره سنة ) ( 2 ) من حين المرافعة ، فإذا مضت أجمع ، وهو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذ ( 3 ) ، ولو لم ترفع أمرها إليه ( 4 ) وإن كان ( 5 ) حياء فلا خيار لها .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 10 و 5 و 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 12 .